محمد باقر الوحيد البهبهاني
119
الرسائل الفقهية
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ، والصلاة على محمد وآله الطاهرين . مسألة : إذا رئي الهلال قبل الزوال ، فالمشهور بين الفقهاء - رضوان الله عليهم - عدم الفرق بينه وبين أن يرى بعد الزوال ، بل هذا هو المعروف منهم - وما قيل أن الصدوق أيضا قائل وهم ، لأنه لا يقول بالرؤية ، بل يقول بالعدد كما هو معروف ( 1 ) - إلا ما نقل عن السيد ( رحمه الله ) أنه ( إذا رئي قبل الزوال فهو لليلة الماضية ) ( 2 ) ، وظاهره وجوب الإتمام لو كان صائما في يوم الثلاثين من شعبان ، ووجوب الإفطار في يوم ثلاثين من رمضان . حجة المشهور وجوه : الأول : ظاهر قوله تعالى : * ( ثم أتموا الصيام إلى الليل ) * ( 3 ) ، خرج ما خرج بالدليل وبقي الباقي .
--> ( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 2 / 110 الأحاديث 470 - 474 . ( 2 ) المسائل الناصرية - ضمن الجوامع الفقهية - : 242 المسألة 126 . ( 3 ) البقرة ( 2 ) : 187 .